السيد علي الطباطبائي

106

رياض المسائل

من الثمرة في المبايعة . ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه ، لأنه كالشريك وإن كانت ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه ، لأنه كالشريك وإن كانت حصة معينة . ويحتمل قويا أن لا يسقط شئ بذلك ، عملا بإطلاق الشرط ، إلا أن يكون هناك عرف يوجب الصرف إلى الأول فيتبع . * ( و ) * ثانيها : * ( أن يقدر لها مدة معلومة ) * يدرك فيها الزرع علما أو ظنا ، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني ( 1 ) وجماعة ، فلو لم يعين مدة أو عين أقل من ذلك بطل ، لأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله ، والأجل الناقص خلاف وضع القبالة ، وتفويت للغرض منها . خلافا لظاهر اطلاق العبارة هنا وفي الشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) في الثاني ، فجوزوا الاقتصار على المدة الناقصة . قيل : لجواز التراضي بعدها ( 4 ) . ويضعف : بعدم لزومه ، فلا يعلق عليه شرط اللازم . ولبعض متأخري الأصحاب في الأول إذا عين المزروع مدعيا على خلافه الوفاق ( 5 ) ، وجعله في الشرائع وغيره وجها ولم يذكروه قولا ( 6 ) . وفيه نوع إشعار بالوفاق كما ادعاه ، فإن تم كان هو الحجة ، وإلا فما اختاره من عدم اعتبار ذكر المدة في تلك الصورة لا يخلو عن قوة ، إقامة للعادة مقام ذكر المدة وإن كان ما ذكره الأصحاب أحوط البتة ، سيما مع عدم الخلاف وقوة احتمال انعقاد الإجماع .

--> ( 1 ) المسالك 5 : 15 . ( 2 ) الشرائع 2 : 150 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 426 . ( 4 ) قاله صاحب مفاتيح الشرائع 3 : 97 ، مفتاح 956 . ( 5 ) قال السيد العاملي : المراد به صاحب المسالك ، راجع مفتاح الكرامة 7 : 308 س 16 . ( 6 ) الشرائع 2 : 150 .